النقب – وكالة جنوب:
أوضح المجلس الإسلامي للإفتاء حكم الزكاة في الأموال التي يدّخرها المسلم لأهداف مستقبلية مثل البناء أو التعليم أو الزواج أو أداء فريضة الحج، مؤكدًا أن هذه الأموال لا تُستثنى من الزكاة إذا توفرت فيها شروطها الشرعية.
وبيّن المجلس في فتوى حديثة أن الزكاة تجب في النقود التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، حتى وإن كانت مخصّصة لغاية معينة مثل بناء منزل أو دفع تكاليف التعليم أو تجهيز الزواج أو الادخار للحج. وأكد أن الزكاة تبقى واجبة في كل عام طالما أن المال ما زال محفوظًا وبلغ النصاب الشرعي.
وأشار المجلس إلى أن نصاب النقود لعام 2026م يبلغ نحو 32 ألف شيقل، وبناءً عليه فإن من يملك هذا المبلغ أو أكثر لمدة عام قمري كامل، يجب عليه إخراج الزكاة عن كامل المبلغ بنسبة ربع العشر (2.5%).
وشدد المجلس الإسلامي للإفتاء على أهمية الالتزام بإخراج الزكاة في وقتها، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، مؤكدًا أن أداء هذا الركن من أركان الإسلام يسهم في تنمية روح التضامن داخل المجتمع.
وصدر هذا البيان عن المجلس الإسلامي للإفتاء، بتوقيع رئيسه الأستاذ الدكتور مشهور فوّاز، يوم السبت الموافق 25 رمضان 1447هـ / 14 مارس 2026م.

التعليقات (0)
اكتب تعليقك ثم اضغط «نشر». إن لم تكن مسجّلاً، سنفتح لك نافذة الدخول ويُنشر تعليقك تلقائياً بعد تسجيل الدخول.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المشاركين.